مرسوم رئاسي رقم 96-220
· ج.ر عدد 38 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-220 مؤرخ في 6 صفر عام 1417 الموافق 22 يونيو ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليونا وواحد وتسعون ألف دينار ( 337.091.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.