مرسوم رئاسي رقم 96-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-197 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه
المادة 9
يمكن وسيط الجمهورية أن يلتمس مساعدة خبراء، بعد التشاور مع مسؤول الإدارة أو المؤسسة العمومية المعنية، وذلك تبعا لاحتياجات عمله وبصورة ظرفية.