مرسوم رئاسي رقم 96-197
· ج.ر عدد 33 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-197 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يحدد الوسائل الموضوعة تحت تصرف وسيط الجمهورية وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفيه
المادة 5
تتولى الأمانة التقنية كل مهام الدعم الإداري والتقني وتسيير الوسائل والموارد التي يزود بها وسيط الجمهورية، كيفما كان نوعها.
كما تتلقى وتستغلّ وترسل بريد وسيط الجمهورية.