مرسوم رئاسي رقم 96-196
مرسوم رئاسي رقم 96-196 مؤرخ في 8 محرم عام 1417 الموافق 26 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.