مرسوم رئاسي رقم 96-195
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-195 مؤرخ في 4 محرم عام اعتماد إلى ميزانيّة الدّولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وثمانية آلاف وثمانمائة دينار (27.008.800 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.