مرسوم رئاسي رقم 96-190
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-190 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار (27.735.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.