المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996.
اليمين زروال 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب العدد 32 8 محرم عام 1417 الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التكوين المهني سابقا الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 600.000 200.000 700.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 02-36 إعانات المعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات المراكز التكوين المهني والتمهين. 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني. 1.500.000 25.000.000 115.000.000 19.000.000 مجموع القسم السادس 160.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.
300.000
مجموع القسم السابع 300.000
مجموع
العنوان الثالث 162.300.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 162.300.000
الجدول الملحق
رقم العناوين
الأبواب
(تابع)
الاعتمادات
الملغاة (دج)
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير
11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد
12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات المصالح النفقات.. 500.000 والأثاث 700.000
14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة .. 600.000
91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 400.000
مجموع القسم الرابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 164.500.000