مرسوم رئاسي رقم 96-189
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-189 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 164.500.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".