مرسوم رئاسي رقم 96-189
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-189 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 164.500.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.