مرسوم رئاسي رقم 96-189 · ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-189 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.