المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1417 الموافق 22 مايو سنة 1996.
اليمين زروال 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.. 07-34 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… العدد 32 8 محرم عام 1417 ه الاعتمادات الملغاة (دج) 772.000 130.000 355.000 70.000 90.000 مجموع القسم الرابع 1.417.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 8.600.000 12-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية. 13-36 إعانة للمركز الوطني للإعلام وتنشيط الشبيبة. 21-36 إعانات لمراكز الاعلام وتنشيط الشبيبة. 31-36 إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية. 500.000 500.000 6.000.000 400.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 3.000.000 51-36 إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 2.000.000 مجموع القسم السادس 21.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات.. 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 22.517.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.517.000 8 محرم عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) الفرع - الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 256.000
12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث 688.000
14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.050.000