مرسوم رئاسي رقم 96-188
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-188 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996.
اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (24.511.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة - ا. - ا. - احتياطي مجمع".