مرسوم رئاسي رقم 96-188
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-188 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (24.511.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.