مرسوم رئاسي رقم 96-184
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-184 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار (136.300.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.