مرسوم رئاسي رقم 96-183
· ج.ر عدد 32 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-183 مؤرخ في 4 محرم عام ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره مائة وواحد وخمسون مليون دينار (151.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".