المادة 6
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتاريخ استلام التبليغ الثاني بالمصادقة.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة طرابلس بتاريخ 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 29 يناير سنة .1989 عن حكومة عن الجماهيرية الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية العظمى أحمد محمد ابراهيم الأستاذ أمين اللجنة الشعبية عبد الحميد أبركان العامة للتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي مراسيم