مرسوم رئاسي رقم 96-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-167 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995. 5
المادة 6
يعفي كل من الطرفين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف الآخر وسائقيها ومساعديهم عند الدخول في إقليم الطرف الآخر من أي ضرائب أو رسوم أيا كان نوعها، عدا الضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم ولا يسري هذا الإعفاء على وسائط النقل العابرة التي تخضع للقوانين الوطنية النافذة في كلا البلدين فيما يخص تحديد وتحصيل الرسوم المستحقة عند عبور وسائط النقل موضوع هذه الاتفاقية إقليم الطرف الآخر .