مرسوم رئاسي رقم 96-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-167 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995. 5
المادة 24
تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين، بغرض تنظيم نشاطات النقل البري على الطرقات وتسوية كافة المشكلات التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية.
وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في الجزائر أو مصر بالتناوب وبصفة دورية مرة كل ستة (6) أشهر أو بناء على طلب أحد الطرفين.