مرسوم رئاسي رقم 96-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-167 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995. 5
المادة 23
تعمل السلطات المختصة لدى الطرفين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري على الطرقات بما في ذلك الإحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة وأعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل بما من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة أنشطة النقل البري على الطرقات بينهما.