مرسوم رئاسي رقم 96-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-167 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995. 5
المادة 21
مع عدم الإخلال بأحكام أية اتفاقية أخرى مبرمة بين أحد طرفي هذه الاتفاقية وبلد ثالث، يسعى الطرفان الى منح ميزة أفضلية النقل البري على الطرقات للركاب والبضائع المتبادلة بينهما على وسائط النقل المسجلة لديهما، على أن يتم تنظيم ذلك من خلال الجهات المختصة لديهما. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية