مرسوم رئاسي رقم 96-167
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-167 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية النقل البري الدولي عبر الطرقات وعبور الركاب والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية مصر العربية الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1995. 5
المادة 18
يمنح الطرفان كافة التسهيلات اللازمة للمرور العابر لوسائط النقل التابعة لهما وما تحمله من بضائع أو أشخاص والسائقيها ومساعديهم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية والبروتوكول الخاص بها.
كما يسعى الطرفان منفردين أو مجتمعين إلى تذليل كافة الصعوبات التي تواجه أسطولي النقل التابعين لهما.