المادة 15
يمكن أعضاء طواقم وسائط النقل، في إطار أحكام التشريع الجمركي النافذ لدى كل طرف إدخال بصفة مؤقتة ودون تسديد الحقوق والرسوم الجمركية الضمان التأميني الجمركي لوزام لاستعمالهم الشخصي وكذا لوازم خاصة بعربتهم من :
- قطع غيار لا زمة لإصلاح المركبة والتي يعاد تصديرها (إعادتها بمعرفة صاحبها) عند عدم الاستعمال أو يتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة جمركية.
مواد نفطية ووقود على أن تكون معبأة في خزانات مثبتة بصفة دائمة وفق المواصفات التقنية لصانع العربة بحيث يسمح وضعها استعمال الوقود.
والزيوت استعمالا مباشرا.