مرسوم رئاسي رقم 96-165
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-165 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".