مرسوم رئاسي رقم 96-164
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-164 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".