مرسوم رئاسي رقم 96-162
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-162 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي، 4 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع عليها بالجزائر في 10 أبريل سنة 1995
المادة 6
يحث الجانبان مؤسساتهما المعنية بقطاعي السياحة والصناعة التقليدية في الخارج على التعاون فيما بينهما للترويج لمنتوجهما السياحي في الأسواق الدولية، ويعملان على التنسيق فيما بين وفودهما المدعوة لحضور اللقاءات الإقليمية والدولية المتعلقة بها.