مرسوم رئاسي رقم 96-162
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-162 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على والبحث عنها وردعها بين دول اتحاد المغرب العربي، 4 الموافق 8 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون في مجالي السياحة والصناعة التقليدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مصر العربية، الموقع عليها بالجزائر في 10 أبريل سنة 1995
المادة 5
يعمل الطرفان على دعم التعاون بينهما في مجال الاستثمارات المتعلقة بالسياحة ويشجعان إقامة المشاريع السياحية والفندقية المشتركة وإدارتها والحفاظ على الفنون التقليدية الأصيلة في البلدين وتكوين الكوادر الفنية المختصة بهذه المجالات. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية