المادة 4
يكلّف وزير المالية، ووزير الصحة والسكان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح العنوان التدخلات المركزية الرابع العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير الاستشفائية المتخصصة ومن بينها المساعدة والتضامن القطاعات الصحية والمؤسسات المراكز الاستشفائية الجامعية. 39.200.000 05-46 الإدارة المركزية - نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمنة اجتماعياً - المستشفى المركزي للجيش. 71.349.000 06-46 الإدارة المركزية - شراء الأدوية والمواد القابلة للاستهلاك من أجل المخطط الاستعجالي… 82.800.000 مجموع القسم السادس 193.349.000 مجموع العنوان الرابع 193.349.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 193.349.000 مجموع الفرع الأول 193.349.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 193.349.000