مرسوم رئاسي رقم 96-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-157 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة 3
يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدرة مائة وثلاثة وتسعون مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار (193.349.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.