مرسوم رئاسي رقم 96-157
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-157 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 1996 ، باب رقمه 46-06 وعنوانه " الإدارة المركزية - شراء الأدوية والمواد القابلة للاستهلاك من أجل المخطط الاستعجالي ".