DZ Law v0.15.3
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 96-155
مرسوم رئاسي رقم 96-155 · ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-155 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن التصديق على تبادل الرسائل المتضمنة تعديل الاتفاق الموقع في 31 غشت سنة 1983 والمتعلّق بتنقل الرعايا الجزائريين في فرنسا وإقامتهم بها المعدل بمقتضى تبادل الرسائل المؤرخة في 10 و 11 أكتوبر سنة 1986، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع عليها في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994

المادة الأولى

تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

" المادة 8 : يعيّن أعضاء المجلس لعضوية مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ".

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية