مرسوم رئاسي رقم 96-154
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-154 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن التصديق على الملحق الثاني بالاتفاقية الموقع عليها في 27 ديسمبر سنة 1968، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بتنقل الرعايا الجزائريين وعائلاتهم في فرنسا وتشغيلهم وإقامتهم بها والبروتوكول الملحق الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994. 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 اليمين زروال