مرسوم رئاسي رقم 96-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-153 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 البروتوكول المتضمن اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية مايو سنة 1996 ، يتضمن التصديق على الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسيّة في مجال تسليم رخص المرور القنصلية الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1994
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 اليمين زروال