مرسوم رئاسي رقم 96-147
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-147 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المادة 6
يستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم حسب الشروط المبينة أدناه :
- خمسة عشر ( 15 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق واحدا وعشرين ( 21 ) شهرا ويساوي خمس ( 5) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية عشر ( 18 ) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق خمس ( 5 ) سنوات ويساوي عشر ( 10 ) سنوات أو يقل عنها، أربعة وعشرين (24) شهرا إذا كان باقي العقوبة يفوق عشر ( 10 ) سنوات ويساوي عشرين
(20) سنة أو يقل عنها .