مرسوم رئاسي رقم 96-147
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-147 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المادة 5
يستفيد الأشخاص المحبوسون البالغون من العمر 60 سنة فأكثر تخفيضا كليا لباقي عقوبتهم دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم، A