مرسوم رئاسي رقم 96-147
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-147 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المادة 4
يستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء تخفيضا كلّيًا لباقي العقوبة، إذا كان يساوي ثلاث ( 3 ) سنوات أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 من هذا المرسوم.