مرسوم رئاسي رقم 96-147
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-147 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المادة الأولى
9 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية نصف (1 2) العقوبة الصادرة على المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.