مرسوم رئاسي رقم 96-147
· ج.ر عدد 27 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-147 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 بمناسبة عيد الأضحى المبارك
المادة الأولى
بمناسبة عيد الأضحى المبارك يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين الذين أصبحت عقوبتهم نهائيّة في تاريخ توقيع هذا المرسوم، من إجراءات العفو حسب الشروط المحددة أدناه.