الفصل الأول — واجبات المهني في أداء مهنته وفي علاقاته مع زبنه وموكليه
المادة 6
يجب على أعضاء النقابة الالتزام بسر المهنة في أداء مهنتهم.
غير أنهم لا يتقيدون بسر المهنة في الحالات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، ولا سيما :
بموجب إلزامية إطلاع الإدارة الجبائية على الوثائق، المقررة
- بعد فتح بحث أو تحقيق قضائيين بشأنهم، عندما يدعون للإدلاء بشهادتهم أمام غرفة المصالحة والتأديب و التحكيم بناء على إرادة موكليهم.
كما يسهر المهنيون على احترام موظفيهم والمتدربين لديهم واجب السر المهني.