الفصل الأول — واجبات المهني في أداء مهنته وفي علاقاته مع زبنه وموكليه
المادة 5
يجب على المهني، عند ممارسته مهامه المتعلقة بمسك المحاسبة وإعداد الحصيلة والتفتيش والرقابة الحسابية والمحاسبية والتصريحات الجبائية وتصريحات الشركات وفي مجلس التسيير، أن يقوم بما يأتي : . - ينفّذ الخدمات المطلوبة بعناية يحترم الآجال المتفق عليها، يعلم الزبون، يتابع في مجال رقابة الحسابات كل التحريات الضرورية التي من شأنها أن تكون لديه رأيا معللا ومؤسسا، يسهر، فيما يخص التصريحات الجبائية وتصريحات الشركات على احترام زبنه التشريعات المعمول بها في هذا المجال، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الوقوع في وضعية تواطؤ قد تشوه حياده واستقلاله وتحمله المسؤولية.