الفصل الثاني — الحق في الحصول على مقابل الأتعاب › القسم الثالث — أحكام مختلفة
المادة 37
لا يجوز لأعضاء النقابة أن يقوموا بعمليات إشهار بأي شكل كان، بهدف السعي لتشجيع جلب الزبن بغير حق. حق ويمنع على الخصوص، ما يأتي :
1 - الإعلانات أو النشرات أو اللافتات الإشهارية بكل أنواعها، أو عرض الأسعار المخفضة أو عروض تقديم خدمات غير مطلوبة
2 - المناشير والمطبوعات الإشهارية والإعلانات المطبوعة،
3 - كل العلامات الإشهارية المكتوبة أو المرئية باسم المؤسسات أو الهيئات التي يربطها بممارسي المهنة عقد تقديم خدمات أو إعانة
4 - استعمال شهادات لا تطابق مؤهلات المهني.
غير أنه يمكن المهني الذي يعمل لحسابه، بصفة استثنائية، أن ينشر في الصحافة ثلاثة (3) إعلانات متتالية في الأشهر الثلاثة التي تلي تاريخ شروعه في العمل لحسابه.
وتتضمن هذه الإعلانات الاسم واللقب، أو اسم الشركة، والعنوان ورقم الهاتف أو الفاكس، والصفة المهنية، وكذا عبارة " فتح مكتب خبير محاسب و / أو محافظ حسابات و / أو محاسب معتمد "، حسب الحالة.
يتم تعريف المهني بواسطة لوحة تثبت في مدخل البناية التي يمارس فيها نشاطه.
كما يمكن وضع لوحة ثانية على باب مدخل المحل المهني، لا يذكر على لوحة التعريف وبطاقات الزيارة وبطاقات التقديم والظروف والحافظات والورق المعنون إلا الأسماء والألقاب واسم الشركة أو رأسمالها، عند الاقتضاء والصفة المهنية والشهادات والعنوان ورقم الهاتف والفاكس والمعلومات البنكية والبريدية كما يمكن أن يبين وظائفهم وشهاداتهم وصفتهم :
محافظو الحسابات الخبراء لدى المجالس والمحاكم
- الحاملون شهادات الدرجة الثانية والثالثة.
لا تخص حالات المنع المذكورة أعلاه، المنشورات المنجزة في إطار نشاطات التعليم والبحث التي يمارسها المهني زيادة على ممارسة مهنته.