مرسوم رئاسي رقم 96-135
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمّى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الثاني — الحق في الحصول على مقابل الأتعاب › القسم الثالث — أحكام مختلفة
المادة 35
يجب على أعضاء النقابة أن يؤدوا اليمين المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، أمام المحكمة التي يتبعها مقر إقامتهم المهنية في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تلي تاريخ تبليغهم تسجيلهم في جدول النقابة أو تاريخ بداية نشاطهم.