الفصل الثاني — الحق في الحصول على مقابل الأتعاب
المادة 34
يجوز للخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين في حالة عدم تقاضيهم مقابل أتعابهم المستحقة شرعا، أن يمارسوا حق حجز الوثائق والدفاتر التي أعدوها بأنفسهم بمناسبة قيامهم بمهامهم، وذلك دون المساس بحق الاطلاع المنصوص عليه في القانون لصالح الإدارة الجبائية.
وللحيلولة دون إلحاق هذا الحجز ضررا كبيرا بمصالح الآخرين، يمكن إيداع هذه الوثائق والدفاتر في كتابة ضبط المحكمة التي يتبعها مقر إقامة الزبون كي يطلع عليها المعنيون الآخرون.