مرسوم رئاسي رقم 96-135
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمّى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الثاني — الحق في الحصول على مقابل الأتعاب
المادة 32
يمكن الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين أن يعهدوا، تحت مسؤوليتهم الشخصية بالأعمال والمهام المسندة إليهم إلى أشخاص مسجلين في قائمة النقابة.