مرسوم رئاسي رقم 96-135
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمّى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الأول — الحق في التعاون
المادة 27
على المهني الذي قد يعاين تجاهل واجبات التعاون أو قصورا يعرقلان أداء مهمته، أن يبلغ بذلك مسيري المؤسّسة كتابيًا ويطلب منهم تدارك ذلك، تحت طائلة وجوده في وضعية الشريك السلبي.
للمهني الذي يمارس مهمة قانونية أن يفصل في مدى ملاءمة إخطار لجنة طلبات مجلس النقابة.