الفصل الأول — الحق في التعاون
المادة 26
يحق لعضو النقابة أن يطلب من زبونه أو موكله أن يتعاون معه التعاون اللازم قصد القيام بمهمته، ويمكنه أن يطلب على الخصوص ما يأتي :
- أن تقدّم له كل الوثائق اللازمة لتكوين ملف دائم
- أن يشارك موظفو المؤسسة المكلفون بمسك المحاسبة ورقابتها مشاركة فعالة
- أن يسهل له دخول المصالح من أجل الحاجات التي تتطلبها مهمته
- أن تجمع كل الوثائق اللازمة وترتب وتوضع تحت تصرفه،
- أن تنفذ المهام المسندة إلى المؤسسة في الوقت المناسب من أجل تسهيل مهمته، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- أن يطلع على كل الوقائع التي من شأنها تغيير الكيفيات والواجبات التعاقدية المحددة في الاتفاقية أو رسالة التكليف بمهمة تغييرا جوهريا.