مرسوم رئاسي رقم 96-135
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمّى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الرابع — واجبات تتعلق بتأطير المتدربين
المادة 24
لا يجوز لعضو في النقابة أن يقبل أثناء السنة التي تلي تسجيله في قائمة النقابة مهمة يقترحها عليه زبون أو موكّل أحد أساتذة تدريبه القدامى إلا بعد موافقة مكتوبة من الأستاذ.