مرسوم رئاسي رقم 96-135
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمّى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة الأولى
تتمّم أحكام المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر، تحرّر كما يأتي:
" المادة 3 مكرّر : تمنح قيمة الجائزة، كما هي محددة في المادة 3 أعلاه، إن اقتضى الأمر، كل واحد من الشركاء في الفوز ".