الفصل الثاني — واجبات المهني في علاقاته بالنقابة
المادة 15
إذا حدث مانع لخبير المحاسبة أو المحاسب المعتمد حال دون ممارسة نشاطاته، بسبب تدبير تأديبي أو لأي سبب آخر، يعين مجلس النقابة من بين زملائه قائما بالإدارة مؤقتا أو قائمين بالإدارة مؤقتين يكلفون بمواصلة تنفيذ المهام الجارية مع مراعاة قبول الزبن والزملاء الذين وقع عليهم الاختيار.
يتقاضى القائم بالإدارة المؤقت أو القائمون بالإدارة المؤقتون مرتبا منصفا يراعي الأتعاب المطابقة للأعمال التي أدوها وأعباء الاستغلال..