الفصل الثاني — واجبات المهني في علاقاته بالنقابة
المادة 14
يجب على المهني أن يعلم مجلس النقابة الوطنية في أجل شهر واحد، برسالة موصى عليها مع وصل استلام، بأي حدث هام طرأ على حياته المهنية، ولا سيما بما يأتي :
- المتابعات الإدارية أو القضائية النزاعات الخطيرة مع زملائه أو زبنه أو موكليه،
- التعليق الإداري لنشاطاته، مع تقديم دليل على قفل ملفاته أو الترتيبات المتخذة بالاتفاق مع زبنه أو موكليه، عند الاقتضاء،
- توقف نشاطاته نهائياً،
- تغيير محل ممارسة المهنة.