مرسوم رئاسي رقم 96-135
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمّى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الأول — واجبات المهني في أداء مهنته وفي علاقاته مع زبنه وموكليه
المادة 13
في حالة تعيين أكثر من محافظ للحسابات، يقوم كل واحد منهم بمهمته ويتحمل شخصيا مسؤولية ذلك كاملة.
وعندما يكون محافظ حسابات في فترة توكيل، لا يجوز لزميل له أن يقبل بأن يكون محافظا شريكا له إلا بعد انتهاء هذا التوكيل. / العدد 24 29 ذي القعدة عام 1416ه