مرسوم رئاسي رقم 96-135
· ج.ر عدد 24 لسنة 1996
مرسوم رئاسي رقم 96-135 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم رقم 86-282 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 ، المعدل والمتمم، الذي يحدث جائزة عربية في الطب تسمّى " جائزة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الأول — واجبات المهني في أداء مهنته وفي علاقاته مع زبنه وموكليه
المادة 12
يجب أن يبلغ محافظ أو محافظو الحسابات قبول تعيينهم، كما يأتي :
- إما بالتوقيع على محضر الجمعية العامة التي عينتهم، الذي يرفق بعبارة " مطابق لقبول وظيفة محافظ الحسابات " وتاريخ ذلك،
- وإما بواسطة رسالة قبول.